تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 2 ) : الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ، ويرجع محرماً لأعمال الحجّ ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ، ثمّ رجع وأحرم وحجّ ، صحّ حجّه .
شرح

خروج المتمتّع من مكّة

بيانه - قال في « الحدائق » : « الأشهر الأظهر أنّه لا يجوز للمتمتّع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكّة على وجه يفتقر إلى استئناف إحرام ، بل إمّا أن يخرج محرماً بالحجّ وإمّا أن يعود قبل شهر ، فإن انتفى الأمران جدّد عمرة وهي عمرة التمتّع » . « 1 » وقال السيّد في « العروة » : « المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ ، وأ نّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به ، وإن خرج محلّاً ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ؛ وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج ، والدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ ، والدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحجّ ، والدالّة على أنّه لو خرج محلّاً ، فإن رجع في شهره ودخل محلّاً ، وإن رجع في غير شهره دخل محرماً ، والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلّاً ؛ حملًا للأخبار على الكراهة ، كما عن ابن إدريس وجماعة أخرى بقرينة التعبير بلا أحبّ في بعض الأخبار » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 14 : 362 . .