تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
خامسها : أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه . وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ .
شرح
« الإرشاد » و « التلخيص » و « التبصرة » : « على فضل تحت الميزاب » ولم يذكر المقام ، ولم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام ، والأمر في ذلك سهل بعد عدم تعيّن شيء منهما قطعاً ؛ لما عرفت ، مضافاً إلى الأصل ، وخصوص خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام من أيّ المساجد احرم يوم التروية ؟ فقال : « من أيّ مسجد شئت » . « 1 » وفي « كشف اللثام » : « وكأ نّه إجماع » وإن أوهم خلافه بعض العبارات واللَّه العالم » . « 2 » قال السيّد قدس سره في « العروة » : « لكنّه محلّ تأمّل ، بل وربّما يظهر من خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام صحّة الثاني ؛ حيث قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع ؟ قال : « نعم ، المتعة له والحجّ عن أبيه » « 3 » قال العلّامة البروجردي رحمه الله في حاشيته على « العروة » : « لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر » . « 4 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 340 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 21 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 18 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 201 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 27 ، الحديث 1 . . ( 4 ) - العروة الوثقى 4 : 616 . .