تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
وقال سيّدنا العلّامة البروجردي - رضوان اللَّه تعالى عليه - في حاشيته على « العروة » : « بل الأقوى حرمته إلّاأن يحرم للحجّ ثمّ يخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحجّ معه » . « 1 » وقال في « الحدائق » : « ونقل عن ابن إدريس أنّه لا يحرم ذلك ، بل يكره ؛ لأ نّه لا دليل على حظر الخروج من مكّة بعد الإحلال من العمرة . وهو ظاهر العلّامة في « المنتهى » ؛ حيث قال : يكره للمتمتّع بالعمرة أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلّالضرورة إلى آخره ، وبمثل ذلك صرّح في « التذكرة » أيضاً ، وممّا يدلّ على القول الأوّل الأخبار الكثيرة ، ومنها صحيحة حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « من دخل مكّة متمتّعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبّياً بالحجّ ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه . . . » . « 2 » وفي الحسن عن حفص بن البختري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال : « فليغتسل للإحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات » . « 3 » وفي الحسن عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 4 : 617 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 302 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 22 ، الحديث 6 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 302 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 22 ، الحديث 4 . .