تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
فيوسّع عليه - « 1 » في غيره من المؤمنين . نعم ، في بعضها أنّه إن كان ناصباً نفعه ذلك بالتخفيف عنه « 2 » إلّاأنّه مع اشتماله على الناصب معارض بغيره ، ممّا دلّ كتاباً وسنّة على عدم نفعه ؛ أيالمخالف وأ نّه ما له في الآخرة من نصيب ، « 3 » وأ نّه يجعل اللَّه أعماله هباءً منثوراً ، « 4 » وأ نّهم أشدّ من الكفّار ناراً ، وكذا احتمال كون الحجّ عنه مع فرض استطاعته له وتقصيره فيه من الواجبات المالية ؛ لأنّه كالدّين ، فيتعلّق بماله بعد موته ، ويؤدّى عنه وإن لم ينتفع به ، كالزكاة والخمس ، فينوي القربة مباشر الفعل ؛ من حيث مباشرته ، نحو ما سمعته في الزكاة مدفوع بمنع كون الحجّ كذلك ، وإن ورد فيه أنّه كالدين ، وقلنا بخروجه من أصل المال ، لكنّه في سياق غير ذلك » . « 5 » وفي « الحدائق » : « ومنها : الإسلام ، فلا تصحّ نيابة الكافر ؛ لأنّه عاجز عن نيّة القربة التي هي شرط في صحّة العمل المستأجر عليه ، قالوا : وكذا هذا الشرط في المنوب عنه ، فليس للمسلم أن يحجّ عن الكافر ؛ لقوله عزّ وجلّ : مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرْبى « 6 » ولأ نّه في الآخرة مستحقّ للخزي والعقاب لا للأجر والثواب وهما من لوازم صحّة الفعل » . « 7 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 443 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 28 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 8 . . ( 3 ) - الشورى ( 42 ) : 20 . . ( 4 ) - الفرقان ( 25 ) : 23 . . ( 5 ) - جواهر الكلام 17 : 357 - 358 . . ( 6 ) - التوبة ( 9 ) : 113 . . ( 7 ) - الحدائق الناضرة 14 : 239 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 122 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني