تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
والأظهر أن يقال : إنّه إنّما يجب خلوّ ذمّة النائب عن الحجّ الواجب إذا كان مخاطباً في ذلك العام على الفور وحصل التمكّن منه . أمّا لو كان واجباً موسّعاً ، أو في عام بعد ذلك ، كمن نذره كذلك ، أو استؤجر له ، فإنّه لا مانع من صحّة نيابته قبله ، وكذا لو وجب عليه في ذلك العام ، وعجز عنه ، ولو مشياً ؛ حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ، كالمستقرّ من حجّ الإسلام ، فإنّه يجوز له الاستنابة في ذلك العام لسقوط الوجوب فيه بالعجز ، وإن كان ثابتاً في الذمّة ، ولكن ينبغي أن يراعى في جواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، أو القدرة عادة . . . . ومن الأخبار الواردة في المقام : ما رواه ثقة الإسلام في « الكافي » في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت قال : « نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه فإن كان ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله » . « 1 » الحديث وغير ذلك من الروايات » . « 2 »
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 305 / 2 ؛ وسائل الشيعة 11 : 172 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 5 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 240 - 241 . .