شرح
كان هو المعلن بالعدواة والشنآن لم يبق فرق بين الأب وغيره ، ولو قيل بقول الشيخ كان قويّاً « 1 » انتهى » . « 2 »
قوله قدس سره : « ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة . . . » .
أقول : من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، فيجوز أن تحجّ المرأة عن الرجل والمرأة وبالعكس ؛ لإطلاق دليل النيابة وخصوص الامرأة .
قال الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة : المرأة تحجّ عن أخيها وأختها وقال :
تحجّ عن أبيها « 3 » وسأله معاوية بن عمّار أيضاً عن الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل . فقال : « لا بأس » « 4 » إلى غير ذلك ؛ خلافاً لما عن « النهاية » و « التهذيب » و « المبسوط » و « المهذب » من عدم جواز حجّ المرأة الصرورة عن غيرها ، و « الاستبصار » من عدم جوازه عن الرجال ، ولعلّ الأوّل لخبر سليمان بن جعفر سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة قال : « لا ينبغي » « 5 » بناءً على إرادة الحرمة منه كما في « الحدائق » « 6 » والثاني لخبر شحّام عن الصادق عليه السلام سمعته يقول : « يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » ، « 7 » وخبر
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 4 : 329 ، المسألة 271 . .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 244 - 245 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 177 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 8 ، الحديث 5 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 176 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 8 ، الحديث 2 . .
( 5 ) - وسائل الشيعة 11 : 179 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 9 ، الحديث 3 . .
( 6 ) - الحدائق الناضرة 14 : 253 . .
( 7 ) - وسائل الشيعة 11 : 178 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 9 ، الحديث 1 . .