تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( مسألة 11 ) : لو نذر الحجّ ماشياً فلا يكفي عنه الحجّ راكباً ، فمع كونه موسّعاً يأتي به ، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء . ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ وعليه الكفّارة دون القضاء ، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ .
شرح
وأورد عليه صاحب « العروة » « 1 » وغيره بضعف الخبر ؛ ولكن يقال : إنّ الخبر معتبر ؛ لأنّ السكوني موثّق ، وإن كان عاميّاً ، وكذلك النوفلي ؛ لأنّه من رجال كامل الزيارات ، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبّداً ، خصوصاً مع عدم إعراض الأصحاب عنه ، فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى . وفي « الجواهر » : « ولو اضطرّ إلى ركوب البحر من بلده إلى مكّة سقط القيام قطعاً ؛ للحرج والخروج عن لفظ النصّ والفتوى ، لكن في « كشف اللثام » أنّه يمكن القول به إن أمكن الإرساء عند الإعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أيّاماً ، ولو تعارض العبور في سفينة وجسر تعيّن الثاني إذا لم يحصل مانع يسقط معه التكليف » . « 2 » بيانه - قال في « الجواهر » : « فإن ركب ناذر المشي المتمكّن منه جميع طريقه قضى مع فرض تعيّن السنة بالنذر ، بل يكفّر عن النذر ، وإلّا أعاد ؛ لعدم صدق امتثاله ، بل في « المدارك » : أنّه يستفاد من ذلك فساد الحجّ ؛ لعدم وقوعه عن المنذور ؛ للمخالفة ، ولا غيره ؛ لعدم النيّة ، لكن في « كشف اللثام » أنّه احتمل في
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 4 : 527 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 17 : 351 . .