تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 10 ) : لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه . ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط . ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد . ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّابالمركب ، يجب أن يقوم فيه على الأقوى .
شرح

حكم من نذر الحجّ ماشياً

بيانه - قال في « الجواهر » : « وكيف كان ففي المتن والقواعد وغيرهما : أنّه يقوم في مواضع المضطرّ إليها ، كالسفينة ونحوها ، « 1 » بل في « الحدائق » : المشهور من غير خلاف ينقل أنّه يقوم في السفينة إن اضطرّ إلى العبور فيها والمستند في ذلك رواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : « أنّ علياً - صلوات اللَّه عليه - سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت ، فمرّ في المعبر . قال : فليقم في المعبر حتّى يجوز » . « 2 » قال في « المدارك » نقلًا عن « المعتبر » : « وهل هو على الوجوب ؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم ؛ لأنّ المشي يجمع بين القيام والحركة ، فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر ، والأقرب أنّه على الاستحباب ؛ لأنّ نذر المشي ينصرف إلى ما يصلح المشي فيه ، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة ، ثمّ قال : وما قرّبه رحمه الله جيّد ، بل يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضاً ؛ لضعف مستنده » . « 3 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 351 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 92 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 37 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 14 : 227 . .