ابن جريج به .
وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به ، وعن محمد بن رمح به ،
وعن هشام ابن عمار عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه انتهى كلامه .
( الذي ابتاعه ) أي اشتراه ( فوجد ) أي البائع ( فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) بضم الهمزة
وكسرها أي مثلهم .
وفيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا
يكون البائع أولى بها بل يكون أسوة الغرماء ، وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد وقال الشافعي .
البائع أولى بها واحتج بقوله في حديث أبي هريرة الآتي في الباب ( ( من أفلس أو مات ) ) إلخ ،
ورجحه على هذا الحديث المرسل . قال المنذري : وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن
تابعي .
( يعني الخبايري ) بمعجمة وموحدة وبعد الألف تحتانية . كذا في التقريب وقال السيوطي
عون المعبود — صفحة 315
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣١٥