في لب اللباب الخبائري بالفتح والتخفيف وتحتية وراء منسوب إلى الخبائر بطن من الكلاع
انتهى ( فإن كان قضاه من ثمنها شيئا ) فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان
قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من المبيع بل يكون أسوة
الغرماء ، وقال الشافعي إن البائع أولى به قاله في النيل .
عون المعبود — صفحة 316
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣١٦