أرض من أسلم عليها أهلها طوعا
من أسلم طوعا تركت أرضه له ، كما في صحيح البزنطي على المشهور « 1 » المتقدّم برقم ( 11 ) في مقدّمة هذا الكتاب ، ففيه : علي من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده . . فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين . .
وفي المقام فروع :
1 - لا فرق في الحكم ببقاء الأرض العامرة على ملكية من أسلم طوعا بين تعميرها قبل تشريع الأنفال ونزول حكمها ، وبعده ، لبناء العقلاء على ملكية الأرض بالاحياء على الأوّل ، وكون الموات من المباحات التي يملكها المحي بذلك البناء الممضى شرعا ، من دون فرق بين كونه مسلما أو كافرا كما عرفته سابقا على الثاني . وعلى القول المشهور من كون الموات للامام عليه السّلام كانت الأرض الميتة التي أحياها بعد نزول الأنفال ملكا له ، حتّى وان فرض الاحياء قبل اذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم في الاحياء المسبب للملكية ، فإنّه سبق بنحو القضية الحقيقية التي
هامش
( 1 ) - انّما قلنا على المشهور لأنّ الشيخ رواه بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وسند الشيخ إلى حفيد عيسى في مشيخة التهذيب ضعيف ولا بقوى بصحّة سنده إليه في الفهرست وللكلام ذيل طويل وعميق ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال ( الطبعة الثالثة ) واما دفاع سيدنا الأستاذ الخوئي عن هذا الايراد في معجمه وقد تبعه صديقنا العلّامة الفياض في كتابه الأراضي ص 290 فهو لا يرجع إلى محصل فانظر كتابنا ذاك .