الجواهر قدّس سرّه كما تقدّم كلامه « 1 » ، وفصل جمع بين ما ملكه المالك بالاحياء فيجوز احياؤها إذا تركها حتّى خربت أو ماتت ، وما ملكه بالشراء والاتهاب والإرث وغيرها فلا يجوز احياؤها للغير مطلقا .
وقيل إن علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض بطر والخراب ، وانّما تنقطع بعد قيام الغير باحيائها « 2 » .
4 - احياء الأراضي الخربة والموات لا يحتاج إلى اذن في زمان الحضور والغيبة بعد اذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم والامامين الباقر والصادق عليهما السّلام ولا يبعد كون اذنهم حكما شرعيا لا اذنا مالكيا كما سبق ، فانّ المستفاد من تلك الروايات ليس هو سببية الاحياء للتملّك فقط كما زعمه بعض المعاصرين ، بل وجواز الاحياء لكل أحد أيضا حسب المتفاهم العرفي وان كان كافرا للاطلاق .
5 - مقتضى القاعدة ان من أحيى أرض الإمام - وكذا غيره - من دون اذنه لم يملكها .
6 - إذا نهى الامام عن احياء أرض ميتة أو خربة ، لا يجوز احياؤها ولا يملكها ان أحياها فانّه ولي الأمر ، بل هذا الحق ثابت لنائب الغيبة أيضا .
7 - لا يعتبر قصد التملّك بالاحياء في حصول الملك ، بل يحصل الملك بمجرّد الاحياء لاطلاق الأحاديث الدالّة على سببيّة الاحياء للملك ، وترتّب المسبّب على سببه قهري سواء صدر الاحياء بقصد التملّك أم لا وسواء صدر
هامش
( 1 ) - ؟ ؟ ؟ ج 38 ص 28 .
( 2 ) - الأراضي ص 36 .