تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
في الخربة التي يجهل مالكها غير لازم . والأحوط في الأرض الخربة أو الميّتة المعلوم مالكها مراجعة الحاكم الشرعي فيخير المالك بين التعمير واذن الغير لاحيائها فان قبل أحد الأمرين فهو وإن امتنع أجاز للمحيي وبطل حق المالك ، وعند تعذّر الحاكم يخبره المحيي فإذا امتنع ، أحياه وبطل تعلّقه بها وهذا الاحتياط لأجل مخالفة المشهور للمختار واللّه سبحانه أعلم .

الأراضي الخربة

إذا خصّص المالك أرضا مواتا من المباحات أو كانت أرضه عامرة فخربت أو ماتت فخصّصها لتعليف دوابه أو بيع حشيشه أو سائر أمواله ولغيرهم من الانتفاعات لا يجوز للغير مزاحمة المالك واحياء الأرض ، بلا إشكال . ولكن الكلام في انّه هل يبقى ملكه عليها أو يزيل ملكه ويحدث له حقّا عليها ما دام ينتفع بها أو يفصل بين القسم الأوّل فيقال بالحق عليها وبين القسم الثاني فيقال ببقاء ملكه عليها أو يفصل بين القسم الثاني فيثبت الحقّ إن كان الانتفاع بعد تحقّق الخراب أو الموات ويبقى الملك إن كان قبل تحقّقه ؟ وجوه لعلّ أظهرها الاحتمال الأخير .

تعقيب تكميلي بذكر أمور

1 - أورد بعضهم على الاستدلال بالأحاديث الدالّة على تملّك الأرض التي تركها صاحبها حتّى خربت باحيائها ، بأنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية