8 - موات المفتوحة كعامرتها ملك لجميع المسلمين ، ملكية مقيّدة غير متحررة .
9 - يجب أداء الخراج على من يتصرّف في المفتوحة عنوة على الأرجح في زمان الغيبة .
10 - إذا ماتت عامرة المفتوحة عنوة فهي باقية على ملك المسلمين ولا يملكه المحيي وان يحدث له حقّا عليها إذا أحياه باذن ولي الأمر .
11 - لا ولاية للجائر على شيء من الأمور وتصرّفه محرّم وباطل ، إلّا فيما دلّ الدليل على جواز الأخذ منه تسهيلا على الشيعة .
12 - لا يجوز نقل المفتوحة عنوة بناقل ولو تبعا للآثار ، وانّما يجوز نقل حق الأولوية للمتصرّف بعوض وغير عوض إلى غيره ويرثه الورثة .
13 - لا يعتبر اذن الامام عليه السّلام في ملكية الغنيمة للغانم ولجميع المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة على الأظهر .
14 - الموات من المباحات الأصلية لا من الأنفال ، سواء أكانت الموات أصلية أو عرضية إن لم تصدق عليها خربة وإلّا فهي للإمام عليه السّلام إن لم تؤخذ عنوة من الكفّار فتكون ملكا للمسلمين فلاحظ وتأمّل .
بقي في المقام سؤال وهو ان الأرض بما للإنسان المتصرّف فيها العمر لها في طول ملايين السنين من عمره هل بقيت حصة منها لم تزرع ولم تبن ثم خربت ثم عمّرت ثم خرّبت ؟ فتكون الأرض كلّها خربة تخضع لملكية الامام ، وإن بقيت منها بقية فهي تعمّر وتخرّب وتعمّر في طول عمر الإنسان في المستقبل ولعلّه يبلغ ملايين أو مليارات السنين ، وعليه فيمكن أن نجعل هذا من أحد محتملات قوله تعالى :
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ
.