ورد في هذا الموضوع بسند ضعيف فهي مذكورة في كتاب الجهاد من الكتب الفقهية فلاحظها إن شئت ، واللّه الموفق .
تتمة كل ما ذكرنا حول الأرض المفتوحة عنوة من الأحكام انّما هو من جهة فقه أهل البيت عليهم السّلام ، وامّا من جهة فقه أهل السنّة ، فأنظارهم فيها مختلفة ، غير أن المتدبّر في أحاديثهم يرى صحّة نظر الامامية فلاحظ ما كتبه الشهيد السيّد الصدر رحمه اللّه في كتابه ( اقتصادنا ص 402 إلى ص 408 ج 2 ) .
معظم نتائج البحث إلى هنا :
1 - لا يعتبر اذن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم والإمام عليه السّلام في احياء الموات .
2 - قد اذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم اذنا عامّا لجميع الناس وكذا الإمامان الباقر والصادق عليهما السّلام باحياء الموات .
3 - غير بعيد ان اذنهم شرعي غير مالكي .
4 - اذنهم شامل للكافرين فهم يملكون بالاحياء حتى في زمان الحضور خلافا لجمع .
5 - العامرة طبيعيا أيضا من المباحات فيجوز الانتفاع منها بلا اذن .
6 - هل اذنهم المشار إليه يشمل الخربة التي هي من الأنفال ؟ أقول : يشملها ما تقدّم برقم ( 7 ) و ( 9 ) بصراحة .
7 - للامام حق الولاية على المباحات والمفتوحة عنوة ، وقد ثبت الاذن في الأوّل للعموم فلا بدّ للانتفاع والتصرّف في الثاني من اذن الامام أو نائب الغيبة .
الأرض في الفقه — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٦٥