محكيا إن لم يكن محصلا ، فكأنّه متردّد - نوع تردّد - في دعوى الاجماع المحصل .
وكأن الأقوال في المقام ثلاثة :
1 - ما عن جماعة من عدم ملكيتها للمسلمين ، وانّما يصرف ارتفاعها في مصالحهم « 1 » .
2 - انها ملك لمجموع المسلمين لا لكلّ واحد منهم كما سبق عن صاحب الجواهر .
3 - انها لكل واحد منهم .
واستدل الأولون بأن الأرض لو كانت ملكا عامّا لهم لترتّبت آثار على ملكيتها كجواز نقلها عينا ببيع وهبة وجواز إرثها ونحو ذلك ، وحيث انّها لا تترتّب عليها فيكشف عن عدم ملكيتها .
وبأن الأرض لو كانت ملكا للامّة لم يجز تقبيلها وإجارتها من احاد المسلمين ، لفرض اشتراك الجميع فيها على سبيل الإشاعة ، وعدم جواز تصرّف أحد المال المشترك ، سواء أكان تصرّفا اعتباريا كالعقود أو تصرّفا خارجيا .
واستدل أصحاب القول الثاني بأن القول الثالث له مصاعب لا يمكن قبولها ، كجواز نقل كل من آحاد المسلمين حصّته بالعقود إلى غيره وانتقالها إلى الورثة بعد موت كل واحد من المسلمين ، وعدم وجوب أداء الخراج على المتصرّف فانّه يتصرّف في حقّه وملكه .
هامش
( 1 ) - لاحظ كلامهم المنقول في الجواهر ج 21 ص 162 .