تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الأصلية على الأرجح خلافا للمشهور المدّعى عليه الاجماع من أنها للإمام عليه السّلام . والسؤال المتجه في المقام ان الخربة إذا زالت آثار عمارتها السابقة بتمامها وصارت ميتة غير خربة فهل هي تبقى على ملكية الإمام عليه السّلام وتعدّ من الأنفال ، أو تدخل في المباحات الأصلية وتخرج من الأنفال بتبدّل الموضوع ؟ فيه وجهان ، ولا ثمرة للبحث ظاهرا ، لجواز احيائها الموجب لتملكها على كلتا الصورتين ، وإن كان يمكن الذهاب إلى الوجه الأوّل للاستصحاب ، ويمكن أن نذهب إلى الوجه الثاني وإلّا صارت الأرض كلّها أو معظمها للإمام عليه السّلام فانّها في طول تاريخها الطويل بحيث ربّما يقدّر عمرها بملايين السنين قد عمرت ثم خربت ثم عمرت ثم خرّبت وهكذا مرّات كثيرة فتصبح ملك الإمام فلا يبقى لحصر الأنفال بما في صحيح حفص من الموارد القليلة معنى فلاحظ واللّه سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال .

الأرض المفتوحة عنوة

قال : ( الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة ، فلا يملك أحد رقبتها ولا يصحّ بيعها ولا رهنها ولو ماتت لم يصحّ احيائها لأنّ المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة ) . لم يرد عنوان المفتوحة عنوة في الروايات ، فهو اصطلاح فقهي ، وعلى كل كونها ملكا لجميع المسلمين هو المستفاد من الروايات المذكورة في الفصل الثاني من المقدّمة فانظرها . وفي الجواهر هنا : الاجماع بقسميه عليه . . على معنى انّها لمجموعهم لا لكل واحد منهم . لكن في كتاب التجارة ( ج 22 / 347 ) : اجماعا