القبالة فان ذلك لا يحلّ . . . « 1 » .
أقول : هكذا في الوسائل لكنّه غير مطابق لما في التهذيب . وإليك نصّه : ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنة : فإن كانت عامرة فيها علوج « 2 » فلا يحل له قبالتها إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فانّه لا يحل . ومن الرجل يأتي الأرض الخربة .
الحديث بطوله ج 7 ص 201 و 202 .
وفي صحيح الكافي الذي هو أقوى سندا من سابقه عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمّرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل « 3 » ، على انّه في المفتوحة عنوة دون الموات بقرينة قوله : ( ما خرج عليها ) .
والخلاصة ان الأرض الميتة من المباحات يجوز احيائها لكل أحد من المؤمن والمسلم والكافر فيملكها به وسيأتي بيان كيفية الاحياء وشروطه . نعم للحاكم الشرعي الولاية عليها حفظا للنظم والعدل . وامّا الموات من الأرض المفتوحة عنوة فسيأتي انّها ملك لجميع المسلمين وليست من المباحات ولا من الأنفال على الأرجح .
( مسألة ) : عرفت ان الخربة من الأنفال وان الموات الأصلي من المباحات
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 ص 295 وفي طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد - كما فيه - عندي كلام .
( 2 ) - العلوج والاعلاج - كالحمول والاحمالبجمع العلج - بالكسر ثم السكون - الرجل الضخم من كفّار العجم وبعضهم بطلقه على الكافر مطلقا ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) - الكافي ج 5 ص 269 .