تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
4 - الوضعي اللزومي إلي لا يقبل الانفساخ كالزواج ، فإنه لا ينفسخ إلّا في موارد خاصة . 5 - الوضعي الترخيصي الذي يقبل الاسقاط كحق الشفعة وحق الخيار . 6 - الوضعي الذي لا يقبل الاسقاط كالجواز في الهبة . وقوام هذه الأمور وان اختلفت بالآثار ، انما هو بالاعتبار ، وعليه فلا وجه لتقسيم المجعول الشرعي أو العقلائي إلى الحق والحكم حتى يحتاجان إلى الفارق . فالجواز واللزوم الوضعيين كالجواز واللزوم التكليفيين وكلها من الأحكام الشرعية وان اختلفت آثارها فلا فرق بين جواز قتل المشرك الذي يسمى حكما وبين سلطة ولي الأمر على قتل القاتل الذي يسمى حقا شرعيا لقبوله الاسقاط ، وكذا بين حق الحضانة والأبوة والولاية وأشباهها مما لا يقبل الاسقاط وبين حق الشفعة وحق الخيار القابلين للاسقاط . نعم لا مانع من تخصيص اطلاق الحق اصطلاحا بطائفة من الاحكام التي تقبل الاسقاط . تتمة : وإذا شك في أن المجعول الشرعي حق اصطلاحي يقبل الاسقاط أو انه حكم لا يقبله ، فإن كان لدليله عموم أو اطلاق يأخذ به ويثبت به كونه حكما ، وان