لصورها وملكية الانسان - مثلا - لنفسه وأعضائه وافعاله وذمته ، فان هذه الأمور مملوكة له بالإضافة الذاتية الاوليّة ، الملكية المقولية اي الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم بجسم آخر كالهيئة الحاصلة من التعمم والقمص والتنعل - مثلا - والملكية الاعتبارية .
ولا ريب في أن هذه السلطنة انما تتعلق بالأعيان الخارجية تارة ، وبالافعال أخرى . فيقال له السلطنة على المملكة وهو سلطان الرعية والناس مسلطون على أموالهم ، وزيد مسلط على الخياطة والبناية والتكلم . . .
وهذا بخلاف الحق والحكم فإنهما لا يتعلقان إلّا بالافعال ، كما يقال إن صاحب الخيار له حق فسخ العقد والمرتهن له حق بيع العين المرهونة واستيفاء حقه من ثمنها إذا امتنع الراهن من أدائه ، والزوجة لها حق المطالبة بالمسكن والنفقة والمضاجعة من زوجها ، والأولياء لهم حق القيام بأمور المولى عليهم ، وحق المؤمن على المؤمن رفع غيبته وقضاء حاجته . . . وهكذا .
ولا ريب في أن الحكم والحق متحدان حقيقة ، لان قوامهما بالاعتبار الصرف ، وتوضيح ان المجعولات الشرعية على ستة أقسام :
1 - التكليفي الالزامي .
2 - التكليفي غير الالزامي .
3 - الوضعي اللزومي الذي يقبل الانفساخ ( بالإقالة والخيار ) كالبيع والإجارة والصلح وغيرها .
الأرض في الفقه — صفحة 248
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٤٨