تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وحق الزكاة المتعلّق بالنصاب على بعض الأقوال ، وقد يكون معنى ، وهو الأكثر كحقّ الخيار ، وحق الأخذ بالشفعة ، وحق القصاص ، وحق القسم للزوجة وحق الرهانة ، وحق الحضانة ، وحق الرضاعة . . إلى غير ذلك . الثالث : ان الحق لا يكون قائما بنفسه ، بل قائما بغيره من عين أو معنى . الرابع : ان الحق لا يصح اعتباره إلّا في حال إضافته إلى المالك ، وكذلك الملك في الذمّة من أعيان ومعان ، فانّها لا يصح اعتبارها إلّا في حال إضافتها إلى المالك . الخامس : أن الولاية ليست من الحقوق لأنها لا تسقط بالاسقاط ، فتكون من الأحكام . السادس : ان حق القسم للزوجة وحق الانتفاع عليها لسا من الحقوق ، بل من الأملاك ، لأنّها في الذمة ، وجميع المملوكات في الذمة أملاك لا حقوق . السابع : أن السقوط بالاسقاط من أحكام المملوكات التي لا يصح اعتبارها إلّا في حال إضافتها إلى المالك ، ومنها الذميات من أعيان ومعان ومنافع الحر إذا كان أجيرا خاصّا ، فانّها لا تعتبر إلّا في حال الإجارة ، ومع عدمها لا تعتبر ولا تكون مملوكة لمالك . ومن ذلك تعرف الفرق بين منافع العبد إذا كان أجيرا خاصّا وبين منافع الحر إذا كان كذلك ، فان منافع الأوّل تسقط باسقاط المستأجر ، ومنافع الثاني لا تسقط ، وكذلك منافع الدار المستأجرة . فتأمّل . وممّا ذكرنا تعريف الوجه في منع كون القبول حقّا للموصى له ، فانّه لا يقبل