تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

المياه مقدّمة في بيان روايات معتبرة

1 - صحيح الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق وإن شاء بكيل حنطة « 1 » وتؤيّده روايتا الكاهلي وعلي بن جعفر رحمهما اللّه « 2 » . 2 - موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن النطاف والأربعاء . قال : والأربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقى ( فيستقي ) به الأرض ، ثم يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك . والنطاف : ان يكون له الشرب فيستغني فيقول لا تبعه ، أعره أخاك أو جارك « 3 » . 3 - حديث عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن المحاقلة . فقال : المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة السنبل بالحنطة ، والنطاف شرب الماء ، ليس لك إذا ستغنيت عنه أن تبيعه جارك ، تدعه له . والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال يدعها لجاره ولا
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 25 ص 418 . ( 2 ) - نفس المصدر وانما جعلناهما مؤيدتين لضعف سندهما . ( 3 ) - المصدر ص 419 .
الأرض في الفقه — صفحة 208 | الشيخ محمد آصف المحسني