تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الماهرين - إذا عجز المفتي عن الفتوى - ليضع حدّا عادلا لهذا النحو من الاستثمارات الفردية على ضوء قانون العدل . واللّه العالم .

خمس المعادن

المعادن كلّها سواء كانت منطبعة بانفرادها كالذهب والفضّة والرصاص والنحاس . أو مع غيرها كالزيبق ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والكحل وغيرها أو مائعة كالقير والنفط والكبريت ، يجب فيها الخمس بدلالة جملة من الروايات المعتبرة عليه ، بلا فرق بين كونها ظاهرة أو باطنة . لكن الظاهر انّه فيما أخذه منها ، إذ يبعد جدّا وجوب اخراج خمس المعدن بمجرّد اظهاره ويمكن أن يستفاد من مجموع الأحاديث الواردة في خمس المعدن عدم ملكية الحافر له قبل الاستخراج ، إذ لو ملكه لوجب أداء خمسه أيضا وقد فرضنا انّه مرجوح . وفيه تأمّل إذ يمكن أن يكون عدم الوجوب ارفاقا ، على انّه يجري في المعادن الصغيرة وقد رجحنا بحكم العرف ملكية الحافر له . إلّا أن يقال بوجوب خمس الجميع في المعدن الصغير ولا مانع منه . واللّه تعالى أعلم بأحكامه .
الأرض في الفقه — صفحة 207 | الشيخ محمد آصف المحسني