الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه .
أقول : أولا انّ ما رواه الصدوق بتقديم الزاء المنقوطة مطابق لما في الكافي ، وثانيا نقل عن فائق الزمخشري من انّه بتقديم الزاء المعجمة : وادي بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة . وعن القاموس : مهزور : موضع هلك فيه ثمود ، فمع هذا التناقض لا يثبت قول ابن الوليد رحمه اللّه .
5 - في موثقة زرارة في قصّة سمرة بن جندب . . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم للأنصاري اذه فاقلعه وارم بها إليه ، فانّه لا ضرر ولا ضرار « 1 » .
6 - وفي الصحيح قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتّى لا تضرّ إحداهما بالأخرى في الأرض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السّلام : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأخرى ان شاء اللّه .
رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟
فوقّع عليه السّلام يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر ( ولا يضار ) أخاه المؤمن « 2 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 25 ص 428 وص 429 وفي حاشية الرسائل ( في الفقيه : اضرار - هامش المخطوط ) .
( 2 ) - الوسائل ج 25 ص 431 وص 432 .