تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
قال : ( ولو حجرها وهو ان يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها « 1 » كان أحق بها ولم يملكها ، ولو أهمل أجبر على اتمام العمل أو رفع يده عنها ، ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين ) . أقول : لا شبهة في حق المحجر . وما أفاده في الأنظار مطابق للاحتياط . وفي جامع المقاصد : ولو اعتذر بكونه فقيرا فطلب الاهمال إلى اليسار ، احتمل عدم الإجابة . أقول : بل هو الأقوى إذا كان العجز من أوّل الأمر وقد تقدّم وجهه في بحث الاحياء .

بقيت هنا فروع

1 - لو قال مالك المعدن اعمل ولك نصف الخارج ، فإن كان بعنوان الإجارة بطلت لجهالة الأجرة كما قيل ، وان كان بعنوان الجعالة ، ففي صحّتها وبطلانها اختلاف . 2 - قال سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه : المعادن الباطنة انّما تملك باحياء الأرض إذا عدّت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها . وامّا إذا لم تعدّ منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها .
هامش
( 1 ) - قيل : أنّ النيل ، الطبقة التي تحتوي على المعدن من الأرض . أي ان الفرد لا يسمح له بتملك تلك المعادن ولو حفرها لم يصل إلى آبار النفط . أي إلى الطبقة المعدنية في أعماق الأرض .