تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
واما إذا طالت غيبته بحيث لا يصدق عليه عنوان ساكن المدرسة ، أو يسافر في أيام الدرس بحيث يعد تاركا لتحصيل العلم وإن كان سفره أهم من تحصيل العلم أو تدريسه فلا يبقى له حقّ .

فروع

1 - إذا غاب المحصل لعذر يوما أو يومين ولم يكن في البيت رحله وقلنا ببقاء حقّه ، فهل يجوز لمستحق آخر الاستفادة من حجرة المدرسة ؟ الظاهر ذلك ، بناء على أن القدر المتيقّن من حقّه عدم جواز مزاحمته ، وامّا إذا قلنا بأنه كحق المحجر فلا يجوز لغيره السكنى فيه . 2 - إذا خصّ الواقف المدرسة بطائفة خاصّة أو بتحصيل علم خاص أو بمرتبة خاصّة من التحصيل أو إلى مرتبة خاصّة ، لا بدّ من اتباعه ولا يجوز لغير الواجد لها سكناها . 3 - إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في جميع الليالي أو في بعضها أو شرط صلاة التهجّد لا يجوز المخالفة ولو خالف أحد بطل حقّه . 4 - اللّازم في كل مورد شك في جواز القيام وعدمه الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، والأحسن للحاكم الشرعي ان يجعل تولية جميع المدارس الدينية في كل بلد إلى لجنة صالحة علما وعملا - للقيام بها ورعاية أهلها ، فانّا رأينا من ناظري المدارس في النجف الأشرف ما لا ينبغي أن يسطر . ثم المناسب تخصيص المدارس بحسب الرفاه بمراتب علم المتعلّمين ، واللّه العاصم .