تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
16 - لا دليل على حرمة دخول الكفّار في المساجد سوى المسجد الحرام ، لقوله تعالى :
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا
« 1 » . خلافا لجمع كثير . والتعدّي عنه إلى كل مسجد في ذلك قياس محرم بل قياس مع الفارق وهو ظاهر .

المشاهد

قال سيّدنا الأستاذ رحمه اللّه : المشاهد المشرّفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام . أقول : ل أظنّ التزامه باطلاق كلامه ، حتّى إذا أراد بها مشاهد الأئمّة عليهم السّلام فقط . وإليك بعض ما به تختلفان وغيره : 1 - المقصود الأصلي من المشاهد زيارة صاحب المشهد دون الصلاة بخلاف المساجد ، ففي فرض التزاحم بينهما تقدّم الزيارة عليها على الأحوط ولا تقدّم الصلاة عليها جزما ، ولا فرق في ذلك بين المتوطن والمقيم والمسافر . 2 - إذا عدّ النوم أو بعض المشاغل توهينا لصاحب القبر ، يحرم ، ويلزم طرده من المشهد ، وهذا غير صادق على المسجد وإن كان هتكه غير جائز . 3 - يحرم مكث الجنب والحائض والنفساء في المسجد ، ولا يحرم في المشاهد على الأظهر عندي بل لا شبهة فيه مشاهد غير الأئمّة عليهم السّلام والأصل انّه لا دليل على إلحاق مشاهد الأئمّة بل الأنبياء عليهم السّلام بالمساجد في جميع
هامش
( 1 ) - التوبة : 28 .