تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
13 - هل يجوز حفر الطريق المضرّ بالمارّة واستطراقهم لأجل مجاري مياه الشرب أو المياه الفاضلة أو الكهرباء أو الهاتف أو الغازات إلى البيوت ، فانّها من حاجات أهل البلد المهمّة في هذه الأعصار ولا يوجد لايصالها إلى البيوت سوى الطرق المذكورة ؟ الظاهر جوازه لأنّ غالب المارّة هم أهل البلد المحتاجون إلى تلك الأشياء فيرضون به ، بل يجوز وإن لم يرض به جمع لترجيح الأهم على المهم ، فلاحظ .

السكة المرفوعة

قسّم جمع من الفقهاء الطريق إلى النافذ والشارع العام وقد تقدّمت مسائله وأحكامه . وإلى غير النافذ ، وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة ، لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمّى بالسكّة المرفوعة والدريبة ، وقالوا انّه ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه . ولها أحكام متعدّدة مذكورة في كلام جماعة ، العجب انّها غير معنونة في الشرائع والجواهر واللمعة والروضة والقواعد وإيضاح الفوائد وجامع المقاصد . وعلى كل ، فنحن نذكر جملة من فروع هذا الطريق : أوّلها : استدلّ المحقّق القمّي رحمه اللّه في جامع الشتات « 1 » على ملكية أرباب
هامش
( 1 ) - قيل اسمه الأصلي ( السؤال والجواب ) ثمّ وضع بعض تلاميذه اسم جامع الشتات عليه بعد أن زاد عليه بعض مؤلّفات المحقّق القمّي . وعلى كل رأيت النسخة المطبوعة القديمة في مجلّد واحد ورأيت النسخة الجديدة في أربعة -