تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
على أنه معارض بما دلّ على انّه سبع أذرع لكن سنده ضعيف بالنوفلي « 1 » . ومنه ينقدح ضعف ما منعه السيّد الأستاذ الخوئي ( طاب ثراه ) من احياء الموات بمقدار يوجب نقص الطريق عن خمسة أذرع ، فانّه حدّ الطريق المعيّن من قبل الشرع ، ولو أحياه لوجب عليه هدمه . أقول : لا حدّ معيّن شرعا للطريق كما عرفت وما أفاده هو تبعا لجماعة ضعيف جدّا . 8 - إذا انقطعت المارّة عن طريق اما لعدم المقتضي أو لوجود المانع زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه . وعليه فيجوز لكل أحد احياؤه وإن كان موقوفا أو مسبلا ، وقد مرّ في الأراضي الموقوفة ما يفيد المقام . لكن لو كان الواقف أو المسبل حيّا وجب الاحتياط باسترضائه . 9 - لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدمه ، فإن كان من قصده تجديده ثانيا ، فالظاهر عدم جواز اشغل ذلك الفضاء للجانب المقابل ، لقضاء العرف العام ببقاء حقه . ولا أقل من كونه لازما من باب الاحتياط . وإن لم يكن ذلك من قصده جاز للغير اشغاله . 10 - هل يجوز تسقيف الشارع العم وبناء البيت على فوقه ولو بتوافق الجارين المتقابلين في جانبي الطريق كما يشاهد في بعض الأزقة ، والمفروض انّه لا يزاحم المارّة واحمالهم ودوابهم . أقول : قد يقوم أكثر أرباب الدور مع جيرانهم بذلك فيظلم الطريق فيضرّ
هامش
( 1 ) - المصدر السابق .