3 - لا يجوز التصرّف بما هو غير متعرف في الطريق كبناء حائط أو نهر أو مزرعة وغير ذلك .
نعم لا بأس بغرس الأشجار في جانبي الطريق كما هو المعمول في كثير من البلاد ، لمصلحة المارّة وكذا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه كبناء حائط صغير في وسطه حفظا للسيارات عن التصادم وكذا نصب علامات للسواق كما اعتيد في أعصارنا ، وكذا كل ما يحدث في المستقبل القريب أو البيعيد لمصلحة المارّة وسهولة إيابهم وذهابهم في الشوارع وكذا يجوز التصرّف في فضائه باخراج روشن أو جناح صغير أو فتح باب أو نصب ميزاب عمودي ( لا أفقي ) وغير ذلك من التصرّفات غير المضرّة بالمارّة .
4 - يجوز حفر طريق في جوف أرض الطريق لاستطراق المارّة واختصاص فوقه بالسيارات وغيرها من الوسائل أو بالعكس ، وكذا يجوز بناء طرق فوق الطرق تسهيلا لأمر عبور الركّاب والمشاة في المواضع المتقاطعة .
5 - يجوز تخصيص طرق بالسيارات السريعة دون سيّارات الشحن وأمثالها ، كما يجوز تخصيص آخر بالمشاة وبعض السيارات وأمثال ذلك ممّا يتضمّن مصلحة المارّة من المشاة والركّاب . وللسكّة الحديدية حكم خاص بها ، وربّما يصح بعض السيارات أيضا بحاجة إلى طريق خص بها لكبرها وشدّة سرعتها في المستقبل القريب ، بل لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا .
6 - ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه انّه لا بأس بحفر سرداب تحت الطريق إذا أحكم أساسه وسقفه .
أقول : إذا كان حفره لمصلحة المارّة أو لمصلحة الأعم منهم فلا بأس به ، وامّا
الأرض في الفقه — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٦٢