الأرض أو اشترائها من ملاكها ، ثم تبليطه ، فيأخذون الأجرة من السيارات الناقلة ، للراكبين باشراف من الحكومة ، كما رأينا في فرنسا أيّام جهادنا ضد الماركسيين الأفغانيين والسوفياتيين - عليهم اللعنة وسوء العذاب - .
وحكم هذا الشارع من الجلوس والتظليل والتسقيف وبناء المستند وغير ذلك من قوانين المرور تابع لاذن مالكيه فقط .
قال : ( ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع إلّا في المواضع المتّسعة كالرحاب نظرا إلى العادة ، ولو كان كذلك ، فقام ورحله باق فهو أحقّ به ، ولو رفعه ناويا للعود فعاد ، قيل كان أحق به لئلا يتفرّق معاملوه فيستضرّ ، وقيل يبطل حقّه ، إذ لا سبب لاختصاص ، وهو أولى ) .
أقول : تقدّم جواز الجلوس غير المضرّ بالمارّة ، ولا فرق بين كونه للبيع أو الشراء أو غيره من الأهداف ويجري فيه ما سبق حرفا بحرف . على أن بعض المحقّقين ذكر انّه لم يجد قائلا من الامامية بالذي نقل الماتن ( قيل كان أحقّ به ) .
قال : ( وليس للسلطان أن يقطع ذلك ، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره ) .
ولعلّه لا خلاف فيه ولا إشكال ، فإن مورد هذه الثلاثة الموات دون ما تعلّق به حق المسلمين بل مطلق العابرين .
وللطريق فروع أخرى لا بدّ من بيان أحكامها 1 - في موثقة سماعة سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ؟ فقال : امّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان . وامّا ما حفر في الطريق أو
الأرض في الفقه — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٦٠