3 - ان استبق اثنان إلى محل من الطريق على وجه تعلّق به حقّهما به ولم يمكن الجمع ، فالأظهر الرجوع إلى القرعة . ولا فرق بين مسلم وغيره .
4 - يشكل بناء الدكة والتسقيف والمستند في الطريق ، لتزايد المارّة بمرور الزمن كما هو محسوس .
وما حقّقه صاحب الجواهر رحمه اللّه من اقتضاء الأصل والسيرة القطعية جواز سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل المنفعة المقصودة منه الذي أعدّ لها باحياء المحيي أو بوقف الواقف أو بتسبيل المسبل أو بغير ذلك ، من غير فرق بين ما يدوم أثر التصرّف كالبناء ونحوه وبين ما لا يدوم « 1 » .
غير مقنع بعدما عرفت من استكثار المارّة بمرور الزمن وتطوّر الوسائل النقلية ، وادّعاء المعمرين للملكية فتكثر المشكلات لمسؤولي البلدية فيما بعد .
فلاحظ وتأمّل .
على أن احراز السيرة المدّعة لم يحرز اتصالها بزمن الأئمّة عليهم السّلام فلا عبرة بها ، والأصل انّما يتمّ في الطريق الذي صار طريقا بالاستطراق ، امّا إذا صار طريقا باحياء المحيي أو بوقف الواقف مثلا ، ففي جريانه إذا شك في نيّة صاحبه اشكال .
نعم يجوز بناء التسقيف للمارّة المنتظرين لركوب السيارات والباصات كما اعتيد في البلاد ، وكذا بناء دكّة لشرطة المرور ، وبناء كل شيء يحدث في المستقبل لمصلحة المارّة .
5 - من الشوارع العامّة ، ما يقوم بعض الشركات الاستثمارية باحياء
هامش
( 1 ) - الجواهر ج 38 ص 81 وص 82 .