بقيت فروع خمسة
1 - صرّح العلّامة رحمه اللّه في محكي التذكرة بأنّه لو دفعه أحد عن مكانه أثم وحل له مكثه فيه وصار أحقّ من غيره به . وفي الجواهر : وبذلك يظهر انّه لا يدخل في موضوع الغصب ولا يترتّب عليه ضمان ضرورة عدم كونه من الأموال أو الحقوق المالية .
وفيها أيضا : ولعلّ الوجه في أصل المسألة ، ان حقية الطريق للجالس بالسبق ووضع الرحل ونحو ذلك ، ليست كحقية التحجير التي تنتقل بالصلح والإرث ونحوهما ، بل هي لا تزيد على حرمة الظلم بدفعه عن مكانه وبالتصرّف برحله الموضوع في مكان كان يجوز له وضعه فيه « 1 » .
أقول : إن تم ما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللّه فهو وان شك في بقاء حق المطرود المدفوع يمكن أن يقال ببقاء حقه بالاستصحاب . فما أفاده العلّامة من حل مكث الدافع لا يخلو عن إشكال . نعم إذا ذهب المدفوع ولم يطلب الجلوس فيه ، حل لغيره .
2 - إذا جاز الجلوس جاز له التظليل بما لا يضرّ بالمارّة وبالملاك المجاورين للطريق ، بأي شيء أراد ، بل لا بأس ببناء الأرض بالاجر والاسمنت والقير والحجر ونحوها بما لا يضرّ بالمار .
هامش
( 1 ) - ج 38 ص 79 .