تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وفي رواية ابن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : يسهم عليهما ثلاثا ولاءا يعنى ثلاث مرات فأيهما اصابه السهم ورث من الاخر « 1 » لكن في السند الحسن بن أيوب وهو مجهول . ( ط ) صحيح الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال يقرع عليه الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللّه وعلى سهم أمة اللّه . . . ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه « 2 » ومثله غيره . وهذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمه ، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه « 3 » . ( ى ) صحيح محمد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : ان عرفها ذبحها واحرقها ، وان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها « 4 » . مورد القرعة الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي الموجب للاحتياط لولا الرواية ولا يصح التعدي عنه إلى سائر موارد العلم الاجمالي جزما وان عسر الاحتياط أو كان ضرريا كما إذا علم بنجاسة أحد الظروف العشرة التي فيها مايعات غلية القيمة حسب الرأي السائد الفقهي ، رغم صحة جريان نفي الضرر فيه . لكن الفقهاء لم يقولوا فيها بالقرعة ولم ينفوا وجوب الاحتياط في موارد الضرر بالضرر واما الأخبار العامة فاليك ما وقفت عليه عاجلا . 1 - ما تقدم من ذيل صحيح الحلبي السابق عن الصادق عليه السّلام : والقرعة سنة . هذه الرواية تثبت مشروعية القرعة في مالا واقع له في فرض التنازع
هامش
( 1 ) ص 593 ج 17 الوسائل . ( 2 ) ص 580 ج 17 . ( 3 ) ص 295 ج 39 الجواهر . ( 4 ) ص 436 ج 16 .