تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( د ) ومثله صحيح الحلبي : لكن فيه : فورث سبعة جميعا « 1 » . ( ه ) صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال : كان علي عليه السّلام يسهم بينهم « 2 » . ( و ) ومثله صحيحه الاخر عن الصادق عليه السّلام أو هو هو « 3 » . مورد القرعة في هذه الروايت الأربع موضوع خارجي لا واقع له فما عن بعض الفقهاء من تخصيصها بماله واقع مجهول غير قوي سيما بملاحظة قوله عليه السّلام في صحيح إبراهيم القرعة سنة . ثم إنه لولا القرعة لحكم العقل في فرض الوصية - مورد الخبرين الأخيرين - ببالتخيير كحكمه به في افراد كل كلى . فهي لا تنافي الأصول العملية بل استفادة وجوب القرعة منهما ونفى تخيير الوصي مشكل لان العمل لا يدل على اللزوم والحصر . وفي مورد النذر لزم الرجوع إلى قصد الناذر فإن كان مراده الواحد بشرط اللام لم يجب عليه العتق في مفروض السؤال لتملكه أكثر من واحد وان كان مراده الواحد اللا بشرط ليكون مراده من نذره عتق المملوك في التملك الأول كما هو المستفاد من جواب الامام في الخبرين « 4 » فهو مخير في عتق أيهم شاء تخييرا عقليا مطردا في جميع الكليات بايجادها في ضمن اي فرد شاء المكلف . ( ز ) الروايات المتعددة الدالة على اقراع الحاكم في تعيين من يحلف حتى
هامش
( 1 ) ص 190 ج 18 الوسائل ( 2 ) ص 191 المصدر . ( 3 ) ص 188 المصدر . ( 4 ) ويحتمل غفلة الناذر عن الحالتين وبناء الامام على الوجه الثاني للظهور العرفي وتغليبا لجانب العتق فلاحظ .