تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

القول في القرعة

مسألة 154 : استدل على ثبوت القرعة بالأدلة الأربعة : فمن القرآن قوله تعالى :
إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
( آل عمران 44 ) وقوله تعالى
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
( الصافات 141 ) أقول : الآية الأولى وان دلت على مشروعيتها إذ من الملقين زكريا عليه السّلام لكن سحبها في الشريعة الاسلامية فاقد للدليل كما تقرر في محله ، والآية الثانية لا تدل على أصل المشروعية في ذلك الدين أيضا لان المحتمل ولو بقرينة صحيح جميل المذكور في تفسير البرهان ان فاعل المساهمه هم أهل السفينة ولا حجية في فعلهم والحكاية لا تدل على الامضاء الا بمعونة بعض الروايات الآتية فيكون الاستدلال بها لكن ظاهر الآية ان فاعل المساهمة هو يونس ( ع ) . وأما الاجماع المدعى ففيه انه مستند إلى الروايات فلا يكون تعبديا جزما . وأما العقل ففسر بعضهم ببناء العقلاء على استعمالها في موارد الجهل والاشكال ولكن ثبوته بنحو يكون عدم ردع الشارع عنه امضاء محل تأمل بل منع .