تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ثم الظاهر عدم الفرق في ذلك بين اجرة القسام وسائر مئونات القسمة نعم إذا فرض تعلق الضريبة الحكومية على الرؤس دون الحصص يراعى الرؤوس . مسألة 142 : إذا كان المال المشترك مستاوي الاجزاء وصفا وقيمة كذوات الأمثال مثل الحبوب والادهان ونظائرها يجبر الممتنع على القسمة « 1 » إذا طالبها شريكه بلا اشكال والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا لبناء العقلاء على وجوب إجابة الشريك في ذلك وليس اتفاق الفقهاء اجماعا تعبد يا كما زعمه غير واحد فإنه من اتفاق العقلاء . هذا إذا طالب قسمة الأعيان المشتركة ولو طاب قسمتها ( وكانت أجناسا مختلفة ) أنواعا بالقيمة ليخص كل شريك بنوع منها لم يجبر الممتنع عليها وكذا إذا طلب أحدهما انفراده بسفل الدار أو علوها مع امكان قسمة كليهما لكل منهما فلا يجبر المتنع وكذا إذا كانت القسمة ضررية لم يجبر لقاعدة نفى الضرر . مسألة 143 لو كان مال أحدهما كثيرا ورديئا ومال الاخر قليلا وجيدا فعدلا السهام واقتسماه فان قلنا إن القسمة بيع أو معاوضة لم تجز للربا مع شروطه وان قلنا إنها تعاوض بين مال كل منهما في كل من الحصتين وان عنوانها التمييز بين الحقين فلا مانع منها لعدم جريان حكم الربا فيه . الا ان يقال إن اطلاق الروايات الواردة في الربا يشمل المقام أيضا وان قال صاحب الجواهر انه لا اشكال في صحة القسمة عندنا ولكني متوقف فيها . مسألة 144 : إذا كان المال المشترك متفاوت الاجزاء كالأشجار والظروف والجواهر ونحوها فان أمكن قسمتها بكسرها وتجزئتها من دون ضرر وجب الإجابة لطالب القمسة ويجبر الممتنع عليها لما مرّ وان استلزم كسرها ضررا كما هو الغالب يعدل السهام بالقيمة كما إذا فرض جنسا يسوى ألفا وجنسين
هامش
( 1 ) تسمى هذه القسمة بقسمة افراز .