تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

القول في احكام القسمة

مسألة 137 : يجب إجابة الشريك في قسمة المال المشترك على شريكه لبناء العقلاء وعدم ردع الشارع إياه ثم القسمة على ثلاثة أنواع قسمة افراز فقط وقسمة تعديل وقسمة رد وفي الجواهر ومتنها « 1 » : ان المقسوم مثليا كان أو قيميا عقارا أو غيره متحدا أو متعددا متفقا في الجنس أو مختلفا ان لم يكن فيه ردّ ولا ضرر أجبر الممتنع وتسمى قسمة اجبار وان تضمنت أحدهما لم يجبر ، وتسمى قسمة تراض . وسيأتي ما فيه من الملاحظة وان القسمة تجبر عليها ما لم يكن فيها ضرر وان كان فيها رد . مسألة 138 : نقل عن ظاهر الأكثر حصول تعيين الحق بتراضي الشريكين على القسمة وتخصيص كل واحد من الشركاء بحقه وان لم تحصل القرعة ، لصدق القسمة ، وتسلط الناس على أموالهم وربما يقال باعتبار القرعة في مفهوم القسمة فلا تصدق بدونها فان القسمة تميز الحق عن الاخر ولا مميز له في الشرع غير القرعة . وفي الجواهر : وظاهر الأساطين من الأصحاب المفروغية من
هامش
( 1 ) ص 339 ج 40 .