ولصحيح هشام عن الصادق عليه السّلام : لا يحلف الرجل الاعلى علمه .
مسألة 130 : لا يتوجه اليمين على المنكر في الحدود ولا تسمع الدعوى فيها الا بالبينة ولا خلاف فيه ظاهرا بيننا لمعتبرة غياث . . . ان أمير المؤمنين . . .
لا يستحلف صاحب الحسد وتقرب منها موثقة إسحاق « 1 » .
ولا فرق بين كون الحد من حق اللّه أو من حق الناس كالقذف .
مسألة 131 : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة فيسقط عنه الغرم .
ولو أقام المدعى شاهدا وحلف غرم المنكر ولكنه لا يحد لما مر من عدم ثبوت الحد الا بالبينة أو الاقرار ، والظاهر عدم سقوط الحد بالحلف بمعنى انه إذا قامت البينة بعده حد فان اليمين لا تذهب الا بحق المدعى دون حق اللّه تعالى وهكذا فيما إذا ادعى الذمي على مسلم انه شرب خمره .
مسألة 132 : لا خلاف ولا اشكال في أنه يكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق وان كانت الدعوى سببا خاصا لأنه يأتي على الدعوى لكونه شاملا لها ولا دليل على عتبار الخصوصية في الجواب بل ظاهر الأدلة خلافه بل ربما يكون له غرض في الجواب بذلك فلا يكلف غيره كما في الجواهر « 2 » .
مسألة 133 : إذا ادعي شخص مالا على ميت فان ادعي علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم علمه ولا ترد اليمين على المدعي بدعوى عدم قدرة المنكر على الحلف على عدم الحق فان اليمين الواجبة على المنكر ليست هي اليمين على العدم فقط بل عليه وعلى نفي العلم باختلاف الموارد نعم إذا نكل أورد على المدعي حلف واما إذا لم يدع المدعي عليه علمه بالحق فان
هامش
( 1 ) ص 335 وص 336 ج 18 الوسائل .
( 2 ) ص 247 وص 248 ج 40