تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
جماعة ، واستدل بروايات أربع : أولها صحيح مسلم قال سألته عن الاحكام فقال : في كل دين ما يستحلفون . ثانيتها صحيح محمد بن قيس : قضى علي في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر ، ان يستحلفه بكتابه وملته . ثالثتها معتبرة السكوني ان أمير المؤمنين عليه السّلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى . رابعتها صحيح محمد بن مسلم الثاني : سألته عن الاحكام ! فقال تجوز على كل دين بما يستحلفون « 1 » . أقول : الأولى أخبار عن شرايعهم وليس فيها بيان حكم ، والثانية قضية في واقعة ومثلها الثالثة على أنها ضعيفة سندا بالنوفلي ، والعمدة هي الرابعة التي رواها الصدوق لكن يمكن أن نناقشها بأنها هي الثانية بعينها التي رواها الشيخ فلمحمد بن مسلم رواية واحدة رواها الشيخ والصدوق بعبارتين مختلفتين نقلا بالمعنى من بعض الرواة أو من نفسه وحيث لم يتعين عبارة الامام حتى يفهم ان المراد بيان ثبوت الحكم في هذه الشريعة أو أخبار عن الشرايع السابقة فلا يتمسك بالروايتين معا . واستدل المشهور بروايات معتبرة منها ما مرّ من قولهما عليهما السّلام : وليس لخلقه أن يقسموا الا به ومنها صحيح سلمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوس بغير اللّه ان اللّه عز وجلّ يقول : فاحكم بينهم بما أنزل اللّه « 2 » . ومنها صحيح الحلبي عنه عليه السّلام عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم
هامش
( 1 ) ص 197 - 198 ج 16 الوسائل . ( 2 ) ص 196 ج 16 .