تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الأستاذ عدم الكفاية لصحيح إسماعيل وصحيح صفوان « 1 » ولا بأس به « 2 » . مسألة 126 : المشهور المدعى عليه الاجماع انه لا يستحلف الحاكم أحدا الا في مجلس قضائه ، بمعنى عدم ارسال أحد إلى محل المنكر لاحلافه الا مع العذر المانع من الحضور فيستنيب الحاكم من يحلفه في منزله وحيث لا دليل عليه لا مانع منه مطلقا وربما قيل بعدم جواز استنابة الحاكم للاحلاف حتى في مجلس القاضء وبحضوره . واتمامه غير ميسور بدليل الا ان يراد بقوله هذا لغوية الحلف تبرعا من دون اذن الحاكم مطلقا . مسألة 127 : لو حلف شخص على أن لا يحلف ابدا ولكن توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك لنفى الضرر ولانحلال اليمين إذا فرض ترك الحلف مرجوحا كما يدل عليه روايات ذكرناها في بحث الواجبات من حدود الشريعة . مسألة 128 : حلف الأخرس بالإشارة المفهمة كغيره من عقده أو ايقاعه أو اقراره كما هو المشهور . وقيل يكتب صورة اليمين في لوح مثلا ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وان امتنع الزم الحق . أقول : وبه رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق « 3 » والأحوط هو الجمع بين الامرين . مسألة 129 : يجب ان يكون الحلف على البت سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره وسواء كان في نفي أو اثبات أو على عدم علمه بشيء باختلاف الموارد فقد يعلم بنفي الفعل عن غيره وقد لا يعلم بصدور الفعل عن نفسه لطول المدة أو غلبة النسيان أو كثرة الشغل ونحو ذلك ، لأنه الظاهر من الروايات
هامش
( 1 ) ص 179 ، ص 180 ج 16 . ( 2 ) لاحظ المسألة المأة والسادسة والثلاثين . ( 3 ) ص 222 ج 18 الوسائل .
القضاء والشهادة — صفحة 81 | الشيخ محمد آصف المحسني