تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

أحكام اليمين

مسألة 121 : لا يصح الحلف الّا باللّه وأسمائه تعالى بلا خلاف واشكال لجملة من الروايات ففي صحيح بن مهزيار وصحيح بن مسلم عن الجواد وعن الباقر عليهما السّلام . . . وليس لخلقه أن يقسموا الّا به . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام لا أرى للرجل أن يحلف الا باللّه « 1 » وأما الحرمة التكليفية ففيها بحث ذكرناه في قسم المحرمات من حدود الشريعة ، ومقتضى اطلاق الروايات عدم اعتبار العربية في أسمائه تعالى فيصح بكل لغة كما أن الظاهر صحة القسم بأسمائه غير الخاصة إذا قصده الحالف بها للاطلاق . مسألة 122 : المشهور عدم جواز استحلاف أحد ولو كان كافرا الّا باللّه تعالى ، ولا يصح بالكتب المنزلة والرسل والأماكن المشرفة ونحوها بلا خلاف كما قيل . وعن الشيخ في المبسوط ان الوثني والملحد يستحلف بالذي يعبد ويعتقد انه الخالق أو الرازق . وجوّز سيدنا الأستاذ استحلاف الحاكم أهل الكتاب بما يعتقدون ولم يوجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى ونسب الخلاف إلى
هامش
( 1 ) ص 190 - 191 ج 16 الوسائل .
القضاء والشهادة — صفحة 78 | الشيخ محمد آصف المحسني