تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
كان هو منقطعا في ظاهر الشرع بمعنى عدم ثبوته للبطن الأول . ولو حلف بعض المدعين يثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي مطلقا تقتضي منه الديون والوصايا وما فضل يكون ميراثا لكن لا يملكه الحالف حصة لأنه يعترف بوقفية الدار ووصول حقه منها اليه ولا المنكر لأنها زايدة على حقه بعد حكم الحاكم بوقفية بعض الدار ولا الناكل لعدم ثبوت حق له بنكوله وان جاز له ما بينه وبين اللّه بقية حقه من الوقف وعن الشيخ انه يقسم بين المنكرين والناكلين . مسألة 118 : اطلاق بعض الروايات يدل على شهادة الواحد واليمين حتى مع التمكن من البينة ولا أقل من الشك والأصل عدم اعتبار العجز عنها ، وسيأتي ما يتعلق به فيما بعد . مسألة 119 : الحالف إذا رجع عن شهادته يضمن نصف المال ظاهرا لان تلفه يستند اليه ويستند النصف الآخر إلى اليمين . مسألة 120 : يثبت الحق بشهادة المرأتين ويمين المدعي كما عن الأكثر خلافا لابن إدريس والعلامة في تحريره « 1 » ويدل على المشهور صحيح منصور عن الكاظم عليه السّلام : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز « 2 » . وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقه لحق « 3 » . وفي جواز شهادتهن في غير الماليات من حقوق الناس نظر لقصور هاتين المعتبرتين عن الدلالة عليه لاحتمال انصراف الحق في الصحيح الأول إلى الدين فتأمل والظاهر ابتناد المسألة على ما مر من كفاية شهادة الرجل الواحد مع يمين المدعي لاثبات مطلق الدين أو خصوص الدين والعين .
هامش
( 1 ) ص 275 ج 40 الجواهر . ( 2 ) ص 198 ج 18 الوسائل . ( 3 ) ص 198 ج 18 الوسائل .
القضاء والشهادة — صفحة 77 | الشيخ محمد آصف المحسني