تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مسألة 116 : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم قيل قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا . مسألة 117 : لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا مثلا وبعدهم على نسلهم ، فان حلف المدعون مع شاهدهم قضى لهم . وإذا انقرضوا معا أو على التعاقب قيل لا بد للبطن الثاني من الحلف والا كانت الدار إرثا وقيل يكفي حلف البطن الأول « 1 » والأول هو الأوجه على مذهب المشهور من اعتبار تعدد الحلف بتعدد المدعين والثاني هو الأنسب إلى الارتكازات ولا يمكن الحلف للبطون اللاحقة بل للبطن الثاني غالبا ، فيكون هذا دليلا آخر على تأييد ما ذكرنا رجحانه من كفاية حلف الواحد مع الشاهد الواحد لاثبات تمام الحق . ولو مات أحد الحالفين صرف نصيبه إلى الباقين وان لم يبق الا واحد منهم صرف الكل اليه لاشتراط استحقاق البطن الثاني بانقراض الأولين ولا يحتاج الصرف المذكور إلى يمين ثانية حتى على المشهور فإنهم أثبتوا استحقاقهم بيمينهم الأولى . وان ، امتنع الجميع حكم بالدار المذكورة ميراثا ولكن كان نصيب المدعين لمكان اقرارهم وقفا وإذا ماتوا صرف إلى أولادهم وقفا من دون يمين إذ لا منازع لهم في هذه الصورة والاباء اعترفوا بالوقفية وهذا ظاهر . وهل يصح حلف أولاد الناكلين على وقف الدار أجمع فيه وجهان مذكوران في المسالك ولكن في الجواهر « 2 » : الظاهر عدم خلاف محقق في أن للبطن الثاني اليمين مع نكول البطن الأول عنه بناء على تلقيهم من الواقف ( لا من البطن الأول ) ويكفي في صحة الوقف في حقهم احتمال الاتصال وان
هامش
( 1 ) ص 291 ص 297 ج 40 . من الجواهر ( 2 ) ص 294 المصدر .
القضاء والشهادة — صفحة 76 | الشيخ محمد آصف المحسني