ثم إن لبعض أساتذتنا تبعا للعلامة « 1 » تفصيلا في ما أخذه الحالف قال :
فإن كان المدعي به دينا أخذ الحالف حقه ولا يشاركه فيها غيره ( من الورثة والشركاء ) فان الدين كلي في الذمة وكل واحد من الورثة يستحق مقدارا منه لو كانت الدعوى صادقة فللحالف أن يأخذ حقه ولا يشاركه فيه غيره وان كان عينا شاركه في الحصة غيره من الورثة لأنها مال مشترك فيه بمقتضى اقراره فيجب عليه رد حصة الآخرين عليهم « 2 » .
ثم قال الأستاذ : نعم يمكنه أن يتوصل إلى أخذ تمام حصته ببيع ما يستحقه من الحصة المشاعة في العين على المدعي أو على غيره فيأخذ تمام الثمن وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا وحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع . أقول : ولعله غير بعيد وذهب صاحب الجواهر إلى الحاق الدين بالعين في اشتراك الكل فيما يقبضه الحالف .
مسألة 114 : لو كان بين الجماعة المدعين ما لا لمورثهم صغير فالمشهور انه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه بل تبقى حصته إلى أن يبلغ ، ولكن مر آنفا انّه لا مانع من حلف وليه فان اطلاق الروايات يدل على كفاية حلف الولي والوصي والوكيل .
مسألة 115 : إذا ادعى بعض الورثة في مال مورثه وقفا أو وصية ونحو ذلك ولم يحلف لا يسمع دعواه ويقتسم المال بين الورثة ويجب على المدعي الالتزام بدعواه في حصته تنجيزا لاقراره .
هامش
( 1 ) ص 285 ج 40 الجواهر .
( 2 ) ويمكن - بناء على هذا - أن يأخذ الحالف جميع العين إذ كل ما أخذه يجب عليه ايصال حق الآخرين فينقص حقه فيجوز حلفه على وجود حقه في الباقي ولا أدرى هل يلتزم به هذا القايل أم لا ؟ .