تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
مسألة 112 هل يعتبر تقديم الشاهد على اليمين كما نسب إلى المشهور بل قيل إنه لا خلاف فيه بل في كشف اللئام نسبه إلى قطع الأصحاب فلو بدء باليمين وقعت لاغية لا بد من اعادتها أم لا ؟ لم نجد دليلا على اعتبار تقديمه عليها والمعية الواردة في الاخبار تصدق مع تقديمها وتأخيرها . مسألة 113 : إذا كان المال لجماعة وأقاموا شاهدا واحدا فهل يجب الحلف على كل واحد بحيث لو حلف بعضهم ولم يحلف بعضهم الاخر ثبت حق الحالف دون غيره أم يكفى حلف أحدهم لثبوت كل الحق ؟ نقل عن المشهور الأول وان الدعوى تنحل إلى دعاوى متعددة وان كانت واحدة في الظاهر والاجماع ظاهرا على عدم ثبوت المال بحلف غير مالكه . وعن المقدس البغدادي استظهار الثاني ان لم ينعقد اجماع على خلافه . أقول لعل هذا هو الأرجح لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( مع يمين الخصم في حقوق الناس ) وبه يضعف الوجه الأول وأما الوجه الثاني فالأظهر اثبات الحق بحلف غيره إذا جمع فيه سائر الشروط خلافا للمشهور لان المأخوذ في بعض الروايات المتقدمة وان كان عنوان صاحب الحق ، لكن في بعضها الاخر عنوان المدعي فلاحظ . ومما يشهد لضعف الوجهين المذكورين هو صحيح ابن الحجاج المشار إليها سابقا الوارد في موضوع درع طلحة فان الظاهر منها كفاية حلف المدعى وهو غير ورثة طلحة فافهم . لا يقال : لعل الامام يأخذ الدرع لنفسه أو لبيت المال لا لورثة طلحة فإنه يقال هذه احتمال مرجوح لان الامام لم يعامل مع محاربي البصرة هذه المعاملة بل امر جنده برد أموال البغاة إليهم كما في التاريخ . ومع ذلك ، الاقدام على مخالفة المشهور بهذا المقدار لا يخلو عن شيء .