وفي صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق « 1 » وقريب منه معتبرة أبي مريم « 2 » بل في صحيح حمّاد وغيره : ان رسول اللّه قضى بشاهد ويمين « 3 » لكن اطلاقه محمول على ما سبق ان فرض له اطلاق .
لا اشكال في جريان الحكم في العين والدين وأما جريانه في مطلق حقوق الناس تأمل من ظهور صحيح محمد بن مسلم فيه ومن ذيل موثقة أبى بصير الدال على اختصاصه بالدين الذي رفعنا اليد عنه في العين لصراحة صحيحة بن الحجاج « 4 » فلاحظ ولا بأس بترجيح ظهور صحيح بن مسلم على الذيل المذكور فإنه اظهر منه وان كان خلاف المشهور فتأمل واللّه العالم .
فايدة
قال الأصولي العراقي ( ره ) في ص 98 كتاب قضائه :
لو ادعى أحد ان هذه الجارية التي في يد غيره أم ولدى فههنا دعاوى أربعة مملوكية الجارية فعلا ، وحريتها بعد موتها ، وانتساب ولدها اليه ، وكونه حرا لا اشكال في ثبوت الدعوى الأولى بالحلف . كما أنه لا اشكال أيضا في ثبوت الدعوى الثانية باقراره ، كما أنه بناء على مبناهم من اختصاص الشاهد واليمين بالماليات عدم ثبوت الثالثة بهما وأما حرية الولد ففي ثبوتها باليمين المزبورة اشكال . . .
هامش
( 1 ) ص 193 ج 18 الوسائل .
( 2 ) ص 195 .
( 3 ) ص 193 وص 195 وص 197 .
( 4 ) وما ذكره الشيخ ( قده ) في تفسيرها ضعيف فلاحظ ص 273 ج 40 من الجواهر .