كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال الا شاهدي عدل « 1 » .
وكصحيح حماد بن عثمان عنه عليه السّلام كان علي عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي « 2 » بل في رواية سليمان . . . قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله بشهادة رجل مع يمين المدعي في الدين وحده لكن الرواية ضعيفة لجهالة سليمان بن قاسم خلافا للأستاذ ومن قلده .
نعم في موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام . . . كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين « 3 » أقول : الجملة الأخيرة ليس لها ذاك الظهور في الحصر على أن القسم الثاني ينفيه في العين .
الثاني ما هو صريح في جريانه في العين وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الطويلة الواردة في قضية درع طلحة « 4 » .
الثالث ما يدل على جريانه في مطلق حقوق الناس كالعين والدين أي كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان كالقرض وثمن المبيع وجميع المعاملات ودية الجنايات ومهر الزوجة ونفقتها والضمان والحقوق غير المالية كالنكاح والطلاق وغيرها كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق اللّه عز وجل أو رؤية الهلال فلا « 5 » .
هامش
( 1 ) ص 193 ج 18 .
( 2 ) ص 195 .
( 3 ) ص 193 .
( 4 ) ص 194 ج 18 .
( 5 ) ص 195 الوسائل وص 196 المصدر .