تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
استلزامها الفسق وان فرضت الحرمة كما إذا صدرت عن جهل قصور . مسألة 108 : إذا رضى المحكوم عليه بشهادة فاسقين لا يجوز للحاكم أن يحكم بها لان رضاه لا يوجب تغييرا في موازين القضاء بل لا يجوز حكمه بشهادة شاهدين ادعى المدعى عليه عدالتهما ولكن أخطأهما في الشهادة إذا لم تحرز عنده . مسألة 109 : لا يشترط في قبول الشهادة معرفة الشاهدين باسمهما ونسبهما بل وتمييزهما فلو شهد جمع يعلم بوجود عدلين فيهم صح الحكم . مسألة 110 : إذا اختلف الشهود بالجرح والتعديل يستعمل الحال فإن لم تتعارض البينتان يبني على الثابت فعلا كما إذا استند المعدلة عدالة الشاهدين إلى الملكة والجارحة إلى مشاهدة المعصية منهما أو استند الجارحة إلى المعصية في السنة الماضية والمعدلة إلى التوبة وحصول العدالة الفعلية . وان تعارضتا كما إذا شهدتا مطلقتين بلا تفصيل أو شهدت الجارحة بفسقهما في مكان خاص في يوم معين وشهدت المعدلة بعد التهما في ذلك الوقت وانهما لم يكونا في ذلك المكان في الوقت المذكور مثلا فتتساقطان ولا تقدم الجارحة على المعدلة لعدم الدليل عليه . فإن كان للعدالة أو الفسق حالة سابقة يؤخذ بها .

حكم الشاهد واليمين

مسألة 111 : يصح القضاء في الديون بشهادة واحد ويمين المدعي بلا خلاف واشكال وهذا هو القدر المتيقن « 1 » من الروايات التي تقسم على ثلاثة أقسام : الأول ما دل على اختصاص ذلك في الدين كصحيح بن مسلم عن الصادق عليه السّلام :
هامش
( 1 ) بل هو المقطوع في نفسه كما في الجواهر وقال : بل وافقنا أكثر العامة خلافا لأبي حنيفة ص 268 ج 40 .