تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
مسألة 96 : إذا اعتمد المدعي عليه على السكوت فذهب جمع إلى أن الحاكم يقول له اما أجبت واما جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي ، فان اصر رد اليمين على المدعي وذهب جماعة إلى أنه يلزم بالجواب لان السكوت ليس جوابا ، والفرض تعلق حق الدعوى به فان عاند حبس حتى يجيب وقيل يجبر بضرب وتوهين مثلا من باب الأمر بالمعروف ، وقيل بالتخيير بين الحبس والرد لكن المعروف بين أصحاب هذا القول هو الحبس فقط كما قيل . أقول : اطلاق قوله عليه السّلام ترد الايمان على المدعي يشمل فرض الجواب بالانكار وامتناعه عن الحلف عنادا أو تعظيما فاذن لا موجب للحبس ونحوه الا إذا رأى الحاكم صلاحا فيه في بعض الموارد ، فالصحيح هو القول الأول . مسألة 97 : إذا قام المدعي الشاهدين وعرف الحاكم عدالتهما فهل يجب عليه سؤال المدعي عليه هل عندك جرح ؟ والحق انه لا دليل عليه خلافا لبعضهم نعم لو ادعي هو جرحهما امهله لاثباته بما لم يتضرر المدعي وقيل لا خلاف بينهم في أن الحاكم ينظره ثلاثا فإن لم يثبت قضى عليه ، وقيل إذا كان المدعي به يرجع إلى القتل والقصاص والفرج لا بد من امهال مدعي الجرح ولو إلى مدة طويلة وفي فرض مزاحمتها لضرر المدعي لا بد من ملاحظة الأهم والمهم ولو ادعي أجنبي جرح الشهود لا يلتفت اليه بعد اعتقاد الحاكم بالعدالة . مسألة 98 : لا يجب على المدعي إذا أقام البينة الحلف لأنه وظيفة المنكر والتقسيم قاطع للشركة وقد ادعي عليه لاجماع بقسميه ويدل عليه صحيح محمد وغيره « 1 » .
هامش
( 1 ) ص 177 ج 18 .